Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 752

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

لا يدل على وجود الأمر والنهي حقيقة، وذلك لأنه يتطرق إليه

احتمالان:

الاحتمال الأول: أن هذا التعبير ليس نصا صريحاً في سماعه من

الرسول ﷺ مباشرة، بل يحتمل أن يقول الصحابي:

" أمر رسول اللَّه ﷺ أو نهى " اعتماداً على ما بلغه تواتراً، أو بلغه بلسان يثق بقوله.

الاحتمال الثاني: أن العلماء اختلفوا في صيغ ومعاني الأوامر،

فمنهم من قال: الأمر المطلق للوجوب، ومنهم من قال: هو

للندب، ومنهم من قال: للإباحة.

وكذلك اختلفوا في صيغ ومعاني النواهي، فمنهم من قال:

النهي المطلق يقتضي التحريم، ومنهم من قال: هو للكراهة.

فإذا كان كذلك فربما ظن الصحابي الراوي واعتقد ما ليس بأمر

أمراً، وما ليس بنهي نهياً، أي: سمع الصحابي الراوي صيغة

اعتقد أنها أمر أو نهي، وليست كذلك حقيقة مما يسبب اللبس في

أوامر الشريعة ونواهيها.

ونظراً لهذين الاحتمالين قلنا: إنه لا يحكم به بالأمر والنهي.

جوابه:

يجاب عنه: بأن الاحتمال الأول مسلَّم وقد يقع، ولكنه لا يمنع

من قبول قول الصحابي: " أمر رسول اللَّه أو نهى " فهو حُجَّة،

وكأنه سمعه من النبي ﷺ مباشرة؛ لأنه مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول بإجماع العلماء المعتد بأقوالهم، فلا فرق بينه وبين

قوله: " قال رسول اللَّه "، أو " سمعت رسول اللَّه ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 752 (SanadKitab #21529, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.