Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 751

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

الفطر صاعاً من تمر..، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى

الصلاة، وأمر برجم ماعز، والغامدية، ونهى عن المخابرة، ونهى

عن الوصال، ونهى عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى،

ونهى عن الضرر والضرار، ونهى عن قراءة القرآن في الركوع

والسجود، والأمثلة على ذلك كثير.

الدليل الثاني: أن الظاهر من حال الصحابي وهو المشهود له

بالعدالة، ومعرفته بأوضاع اللغة وطرق استعمالاتها: أن لا يطلق

ذلك اللفظ - وهو أمر رسول اللَّه ﷺ، أو نهى، أو فرض ... إلخ - إلا إذا كان متيقناً وعالماً تمام العلم أن النبي ﷺ أمر بذلك أو نهى حقيقة، بحيث سمعه يقول: " أمرتكم بكذا "، أو يقول: "افعلوا كذا "، أو يقول: " نهيتكم عن كذا "، أو يقول:

" لا تفعلوا كذا "، وينظم إلى ذلك من القرائن ما يدل كونه أمراً، أو

يدرك ضرورة قصده الأمر أو النهي، أو نحو ذلك مما ذكر.

وذلك نفياً للتدليس والتلبيس عن الصحابي بنقل ما يوجب على سامعه

اعتقاد الأمر والنهي فيما لا يعتقده أمراً أو نهياً.

المذهب الثاني: أن الصحابي إذا قال: " أمر رسول اللَّه أو نهى ... إلخ "، فإن هذا لا يثبت به الحكم، ولا يحكم به بالأمر

والنهي، وأنه لا حُجَّة فيه ما لم ينقل لفظ رسول اللَّه ﷺ.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء، وحكاه الجزري من الظاهرية عن

داود الظاهري

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن الحُجَّة بلفظ الرسول

ﷺ، وقول الصحابي: " أمر رسول اللَّه، أو نهى ... إلخ "

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 751 (SanadKitab #21529, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.