Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 750

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

فإن هذا يصبح مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حُجَّة بإجماع

العلماء المعتد بأقوالهم، فيكون لا فرق بينه وبين قوله: " سمعت

رسول اللَّه يقول ".

ثالثها: أنه على فرض أن الصحابي قد سمعه من غير النبي ﷺ، فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي ﷺ؛ لأن الصحابة كلهم عدول كما سبق بيانه.

ثالثاً: إذا قال الصحابي: " أمر رسول اللَّه ﷺ بكذا "، أو "نهى عن كذا "، أو " حرم كذا "، أو " أباح كذا "، أو " فرض

كذا "، أو " يأمر بكذا "، أو " ينهي عن كذا "، فما الحكم؟

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أنه حُجَّة، وأن الحكم يثبت بذلك، ويحكم به

بالأمر والنهي.

هذا ما ذهب إليه الجمهور.

وهو الحق، لدليلين:

الدليل الأول: أن بعض الصحابة ﵃ كان ينقل

الحديث بمثل تلك الألفاظ - نهى رسول اللَّه أو أمر ... إلخ - وكان

الصحابة الآخرون يقبلون هذا، ويعولون عليه، ويحتجون به من

غير نكير، ولا يمكن لمن اختارهم اللَّه لصحبة نبيه ﷺ أن يعولوا ويعتمدوا على شيء لا تقوم به الحُجَّة، فكان ذلك إجماعا سكوتيا

على ذلك.

من ذلك ما قاله بعض الصحابة: إن رسول اللَّه ﷺ أمر بالمضمضة والاستنشاق، وأمر ألا توصل صلاة بأخرى، وفرض زكاة

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 750 (SanadKitab #21529, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.