Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 755

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

متأكداً من أن ذلك أمر حقيقة، وإن شك في ذلك فإنه يسكت نظراً

لعدالته.

المذهب الرابع: التوقف، وهو الذي يفهم من كلام الإمام الرازي

في " المحصول "، وهو الذي حكاه إمام الحرمين عن بعض الظاهرية

في " التلخيص "، وذلك لتعارض الأدلة.

جوابه:

يجاب عنه: بأنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة أدلتنا على أنه

يحكم به.

رابعاً: قول الصحابي: " أُمِرْنا بكذا "، أو " نُهينا عن كذا "،

أو " أوجب علينا كذا "، أو " حُرِّم علينا كذا "، أو " أُبيح لنا كذا"

ونحو ذلك من الفعل المبني للمجهول، ما حكمه؟

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن الصحابي إذا قال ذلك، فإنه يفيد أن الآمر

والناهي هو الرسول ﷺ، ولا يحمل على غير ذلك.

وهذا هو مذهب جمهور العلماء.

وهو الصحيح، لدليلين:

الدليل الأول: أن مراد الصحابي وغرضه من نقله لهذا الخبر بهذه

الصيغة - وهي أمرنا أو نهينا - هو الاحتجاج به لإثبات الأحكام

الشرعية، فيجب حمل الأمر على أنه صدر ممن يحتج بقوله وهو

الرسول ﷺ، ولا يحمل على أنه صدر ممن لا يحتج بقوله من الأئمة والولاة والعلماء.

الدليل الثاني: أن الواقع يشهد لذلك، حيث إنه من المعروف أن

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 755 (SanadKitab #21529, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.