Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 756

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

من يتبع رئيساً أو أميراً إذا قال: " أمرنا بكذا "، أو " نهينا عن

كذا"، وأطلق ذلك فإنه يفهم منه أن الآمر هو ذلك الرئيس أو الأمير،

فكذلك الصحابة بالنسبة للنبي ﷺ مثل ذلك ولا فرق، فإنه إذا قال الصحابي: " أمرنا "، أو " نهينا "، فإنه لا يفهم من ذلك إلا أن الآمر والناهي هو النبي ﷺ.

المذهب الثاني: أن قول الصحابي: " أمرنا. "، أو " نهينا " - وما

ذكر هنا - لا يفيد هذا أن الآمر هو الرسول ﷺ، ولا يضاف إليه، وبالتالي لا يكون حُجَّة.

ذهب إلى ذلك أبو الحسين الكرخي، والسرخسي، والجصاص،

وأبو بكر الصيرفي، والإسماعيلي، وإمام الحرمين، وأكثر مالكية

بغداد.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن قول الصحابي ذلك

ليس بنص صريح في النقل بل يتطرق إليه ثلاثة احتمالات هي كما يلي:

الاحتمال الأول: أن قوله: " أمرنا أو نهينا " لا يفيد أنه سمعه من

النبي ﷺ مباشرة - فقط -، بل قد يحتمل أنه قال ذلك اعتماداً على ما بلغه بالتواتر، أو بلغه على لسان شخص يثق به.

الاحتمال الثاني: أن الصحابي ربما توهم ما ليس بأمر أمراً، وما

ليس بنهي نهياً.

الاحتمال الثالث: أنه يحتمل أن يكون الآمر غير النبي ﷺ من الأئمة والعلماء بدليل قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 756 (SanadKitab #21529, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.