Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 762

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

المذهب الثالث: التوقف في ذلك حتى يأتي دليل يرجح أحد

الأمرين، وهو اختيار فخر الدين الرازي فى " المحصول "، وذلك

نظراً لتعارض أدلة أصحاب المذهبين السابقين، وضعف كل منهما.

جوابه:

يجاب عنه: بأنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة الدليل على أنه

ظاهر في أنه سمعه من النبي ﷺ، وضعف دليل أصحاب المذهب الثاني.

سابعاً: قول الصحابي: " كنا نفعل أو كانوا يفعلون " ما حكمه؟

فيه تفصيل وهو كما يلي:

إذا قال الصحابي: " كنا نفعل أو كانوا يفعلون "، وأطلق فإنه

لا يكون كالمستند فلا يكون حُجَّة اتفاقاً؛ لأن الحُجَّة في إقراره ﷺ، والإقرار هنا منتف في غير عهده، فيحتمل أنه رأي جماعة.

أما إذا قال الصحابي: " كنا نفعل فى عهد الرسول ﷺ، أو كانوا يفعلون في عهد النبي ﷺ، فقد اختلف العلماء فيه على مذهبين:

المذهب الأول: أنه كالمسند، فهو حُجَّة.

وهذا هو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: أن الصحابي ذكر ذلك في معرض الاحتجاج

لإثبات حكم من الأحكام يدل على أنه أراد ما علمه النبي ﷺ وسكت عنه، ولم يتبين أنه دليل، فأراد الصحابي أن يبين لنا ذلك

ليكون دليلاً شرعيا يستدل به في الأحكام الشرعية، ولا يكون كذلك

إلا وقد علمه الرسول ﷺ، فلم ينكره.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 762 (SanadKitab #21529, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.