Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 763

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

الدليل الثاني: أن الظاهر من حال الصحابة أنهم لا يقدمون على

أمر من أمور الدين، والنبي ﷺ بين أظهرهم إلا إذا كان عالِماً به فيكون من السُّنَّة التقريرية.

المذهب الثاني: أن هذا التعبير لا يكون كالمسند، فلا يكون حُجَّة.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إنه يحتمل أن يكون

الصحابة يفعلون ما لا يعلمه الرسول ﷺ.

يؤيد ذلك الاحتمال: ما روي أن زيد بن ثابت كان يحدث الناس

بأن الرجل إذا جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، فسأله عمر عن ذلك

قال: حدَّثني أعمامي: " أبي بن كعب "، و " أبو أيوب "،

و"رفاعة"، وكان رفاعة عند عمر فقال رفاعة لعمر: " قد كنا نفعله

على عهد رسول اللَّه "، فقال عمر: ورسول اللَّه ﷺ يعلم؛ قال: لا علم له، فجمع عمر المهاجرين والأنصار فأشاروا إليه: أن لا غسل في ذلك، إلا علياً ومعاذاً قالا: إذا جاوز الختان، فقد وجب

الغسل، قال عمر: لا أسمع برجل يفعل ذلك إلا أوجعته، فهذه

القصة تدل على أن الصحابة كانوا يفعلون أشياء لا يعلمها النبي ﷺ.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا الاحتمال - وهو كون الصحابة يفعلون ما لا

يعلمه ﷺ في عهده - لا دليل عليه، والاحتمال الذي لا دليل عليه لا يلتفت إليه.

أما القصة التي ذكروها فيمكن أن يجاب عنها بأن نقول: إنه في

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 763 (SanadKitab #21529, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.