Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 771

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

الجواب الثاني: أن هذا الدليل لا يمنع من إيهام السماع من لفظ

الشيخ، فيكون احتمال السماع من الشيخ قوياً؛ لذلك لا بد من

ذكر عبارة " قراءة عليه " منعا من ذلك الإيهام.

المذهب الثالث: التفصيل؛ بيانه:

أنه يجوز أن يقول الراوي - وهو القارئ على الشيخ -: "أخبرنا

فلان بكذا " مطلقا، أي: بدون ذكر لفظ " قراءة عليه "، ولا

يجوز أن يقول: " حدثنا فلان كذا " مطلقاً، بل لا بد أن يقيد ذلك

بقوله: " قراءة عليه " ذهب إلى ذلك بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب: بوجود الفرق بين " أخبرنا "،

و"حدَّثنا "، وهو: أن الإخبار يستعمل في كل ما يتضمن الإعلام،

أما التحديث فإنه لا يستعمل إلا فيما سمع من فيه.

جوابه:

يجاب عنه: بأن بعض أهل الحديث قد اصطلح على التفريق

بينهما بما ذكرزم، وهذا لا يلزمنا؛ لأن معنى " حدَّثنا "، و " أخبرنا"

متحد في اللغة؛ ذلك لأنه مشتق من الخبر والحديث وهي واحدة.

ثامناً: إذا قال الشيخ: " حدَّثنا " فهل يجوز للراوي أن يبدل

ذلك بلفظ: " أخبرنا "، أو العكس؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز ذلك، فيجوز أن يقول الشيخ:

"حدَّثنا "، ثم يقول الراوي القارئ عليه: " أخبرنا "، ويجوز

-

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 771 (SanadKitab #21529, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.