Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 770

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

المذهب الثاني: أنه يجوز ذلك، فيقول: " أخبرنا وحدَّثنا " في

هذه المسألة بدون ذكر عبارة: " قراءة عليه ".

ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة، ومالك، ومحمد بن الحسن،

وأبو يوسف، والإمام أحمد في رواية أخرى عنه، والبخاري،

وسفيان بن عيينة، وأبو يعلى، وأبو بكر عبد العزيز، ومعظم

الحجازيين والكوفيين.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بالقياس على الشهادة، بيان ذلك:

أن الراوي إذا قرأ على الشيخ، فلما فرغ قال له: هل سمعت

أيها الشيخ؛ فقال: " نعم "، أو سكت - مع عدم المانع من

النطق -: كان هذا يعتبر إقراراً من الشيخ أن قراءة الراوي عليه

صحيحة، فكأنه بذلك قال له: " نعم قراءتك صحيحة "،

والجواب بلفظ: " نعم " خبر؛ قياسا على الشهادة، فلو قال

شخص لعمرو: " هل لزيد عليك خمسة ريالات؛ "، فقال

عمرو: نعم: كان للشاهد عليه أن يقول: " أشهدني على نفسه

بخمسة ريالات " قال ذلك مع أنه لا يوجد إلا لفظ " نعم "،

فكذلك في الرواية فإذا قال الشيخ: " نعم "، فإنه يكون.

تقدير الكلام: " نعم أخبرني بأني رويت له كذا ".

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

ْالجواب الأول: أن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛

حيث إنه يوجد فرق بين الشهادة والرواية، كما سبق بيانه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 770 (SanadKitab #21529, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.