Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 773

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

الحقيقة أن الراوي هو الذي قرأ على الشيخ، فقال الشيخ: نعم،

أو سكت، وإذا كان مخالفاً لحقيقة الأمر الواقع فهو كذب.

المذهب الثاني: أنه يجوز ذلك إذا علمنا بصريح قوله، أو بقرينة

حاله أنه يريد بقوله: " وهو سمعت فلاناً " - القراءة على الشيخ

دون سماع حديثه.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا متفق عليه، وإنما الخلاف فيما إذا قال:

"سمعت فلاناً "، وهو في الحقيقة قد قرأ على الشيخ، ولم يسمع

منه.

عاشراً: حقيقة الإجازة أن يقول الشيخ للراوي عنه: " أجزت لك

أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي "، وعند ذلك يجب

الاحتياط في تعيين المسموع.

وحقيقة المناولة أن يقول الشيخ للراوي عنه: " خذ هذا الكتاب

فأروه عني "، أو يقول: " خذ هذا وحدث به عني فقد سمعته من

فلان "، وهو اصطلاح قد اتفق عليه أهل الحديث؛ حيث إن

أحدهم يناول الآخر كتابا فيقول: " اروه عني ".

وصيغة الراوي أن يقول: حدَّثني فلان إجازة "، أو " أخبرني

فلان إجازة ".

حادي عشر: بيان أن المناولة قسم من أقسام الإجازة.

الحق أن المناولة تعتبر قسما من أقسام الإجازة، فالمناولة لا تخرج

عن الإجازة؛ لأن الشيخ لو اقتصر على مجرد المناولة، وهو:

اعطاؤه الكتاب دون اللفظ - أي: لم يقل له: " اروه عني " -

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 773 (SanadKitab #21529, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.