Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 774

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

لم تجز الرواية مطلقاً، أما لو اقتصر الشيخ على مجرد اللفظ - وهو

قوله له: " اروه عني " - دون أن يناوله كتابا بيده فإنه يكفي ويغني،

وتجوز الرواية بذلك؛ لأن الإذن إنما يستفاد من اللفظ، لا من إعطائه

الكتاب، فبان أنه لا معنى للمناولة بدون إجازة، وحينئذ تعتبر

المناولة نوعاً من أنواع الإجازة.

ثاني عشر: حكم الرواية بالإجازة والمناولة.

لقد اختلف في ذلك على مذاهب، من أهمها مذهبان:

المذهب الأول: أنه تجوز الرواية بهما.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، ومنهم: مالك، والشافعي،

وأحمد.

وهذا هو الحق؛ لدليلين هما:

الدليل الأول: أن الطريق - وهو قول الراوي: حدثنا فلان عن

فلان - إنما هو وسيلة إلى معرفة صحة الحديث، ومعرفة صحة

الحديث حاصلة بالإجازة والمناولة؛ لأن المجيز عدل ثقة، والظاهر

أنه لم يجز إلا ما علم صحته، وإلا كان بإجازته رواية ما لم يروه

فاسقاً، وهو لا يمكن في العدل، وإذا علمت الرواية، أو ظننت

بإجازته جازت الرواية عنه.

الدليل الثاني: قياس الإجازة والمناولة على الراوي إذا قرأ على

الشيخ، بيانه:

أن الشيخ - وهو المجيز - إذا قال للراوي: " هذا كتاب مسموعي

فاروه عني "، يكون ذلك بمنزلة ما إذا قرأ الراوي على الشيخ وهو

ساكت، ولا فرق بينهما بجامع: أن الشيخ فيهما لم يتكلم بما في

داخل الكتاب ومسموعاته.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 774 (SanadKitab #21529, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.