Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 778

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

الدليل الأول: أن جواز الرواية يستفاد من عبارة: " اروه عني "

فهذه العبارة علامة على الإذن، وما دام أن هذه العبارة لم ترد من

الشيخ - وهو المجيز - فهو لم يأذن بالرواية عنه؛ لأنه ليس في

الكتابة والمناولة ما يدل على تسويغ الرواية عنه، ولا على صحة

الحديث نفسه، فيحتمل - احتمالاً قوياً - أن الشيخ لم يقل: " اروه

عني " نظراً لكونه يعرف أن في هذا الكتاب أو بعضه خللاً قد منع من

إذنه لروايته عنه، فلم يجوز ذلك، فامتنع من قوله: " اروه عني ".

الدليل الثاني: قياس المناولة على الشهادة، بيان ذلك:

إن الشاهد لو قال: " عندي شهادة بكذا "، ولم يقل: " أذنت

لك أن تشهد على شهادتي " لا يجوز - حينئذٍ أن يشهد بها،

فكذلك الرواية إذا قال الشيخ: " هذا مسموعي "، ولم يقل:

"اروه عني "، فإنه لا يجوز أن يروي هذا الكتاب، ولا فرق بينهما

في ذلك.

المذهب الثاني: أنه إذا قال الشيخ: " خذ هذا الكتاب "، أو

قال: " هذا سماعي "، ولم يقل: " اروه عني "، فإنه يجوز

للراوي أن يرويه عنه.

ذهب إلى ذلك ابن الصباغ الشافعي وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن الشيخ لو علم أن في

بعض مروياته الموجودة، في الكتاب الذي ناوله الراوي خللاً لما قال

للراوي: " خذ هذا الكتاب أو هذا مسموعي "؛ لأنه يكون بهذا

القول قد غش المسلمين ودلس عليهم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 778 (SanadKitab #21529, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.