Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 779

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

جوابه:

يجاب عنه: بأن الإنسان قد يوجد منه تساهل في إلقاء الكلام،

ولكن عندما يكون هذا الكلام يترتب عليه عمل في الشريعة يتوقف

عن ذلك.

فلا يمتنع أن يقول الشيخ للراوي: " خذ سماعي "، أو أن

يقول: " هذا سماعي "، ليروي عنه، ولكن بشرط أن يتحقق حال

روايته له فيما بعد، فإذا تحقق من ذلك وقال له: " اروه عني " فإنه

حينئذٍ يجوز للراوي أن يروي عنه، أما قبل أن يتلفظ بذلك فلا يجوز.

سابع عشر: حقيقة الوجادة هي: ما أخذ من العلم من صحيفة

من غير سماع، ولا إجازة، ولا مناولة، وهي عند الحدثين: أن

يجد الراوي شيئاً من الأحاديث مكتوباً بخط الشيخ الذي يعرفه ويثق

بأنه خطه حياً كان الكاتب أو ميتاً.

ولا تجوز الرواية هنا، فلا يجوز أن يقول: " حدَّثني، أو حدَّثنا،

أو أخبرني، أو أخبرنا فلان إجازة ولا غيرها "؛ لأن روايته بذلك

شهادة عليه بأنه قاله، وهذا ليس بصحيح، فيكون كذباً.

ولكن الشخص إذا وجد صحيفة مكتوبة بخط شيخه له أن يقول:

" رأيت مكتوباً في كتاب بخطٍ ظننت أنه خط فلان " يقول ذلك؛

لأن الخط قد يشبه الخط.

ثامن عشر: إذا قال الشيخ: " هذا خطي " يقبل قوله، ولكن لا

يروى عنه ما لم يأذن بروايته عنه بصريح قوله بأن يقول: " اروه عني "

- كما سبق - أو يكون الإذن بقريتة حاله في الجلوس لرواية الحديث.

تاسع عشر: إذا رأى الراوي سماعه في كتاب ووجده، ولم يذكر

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 779 (SanadKitab #21529, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.