Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 784

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الرواية على الشهادة، بيانه:

أن الشهادة لا بد فيها من العلم والجزم، فالشاهد يجب عليه أن

يتأكد ويتحقق؛ لأن تكليفه أن لا يشهد إلا على المعلوم، وكذلك

الراوي لا سبيل إلى معرفة صدق الشيخ، ولكن له طريق إلى معرفة

قوله بالسماع، فإذا لم يتحقق ويتأكد من السماع، فلا يروي.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

أولهما: أن هذا قياس للرواية على الشهادة، وهو قياس فاسد؛

لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الشهادة يحتاط فيها، ويحترز منها ويتأكد

منها، ويعتبر فيها أشياء لا تعتبر في الرواية كما سبق.

ثانيهما: أننا قلنا إذا غلب على ظن الراوي: أن هذا الحديث قد

سمعه من شيخه بأمارات وقرائن، فإنه يجوز أن يرويه ويعمل به؛

لأنه إذا غلب على ظنه فإنه يكون راجحاً، والعمل بالراجح متعين،

وجل الأحكام الشرعية مبنية على الظنون، ولو قصرنا ذلك على

القطع، لانتفت أكثر الأدلة مما يؤدي إلى تعطيل أكثر الحوادث بلا

أحكام.

ثالث وعشرون: ما الحكم إذا أنكر الشيخ الحديث إنكاراً صريحاً؟

إذا أنكر الشيخ العدلى الحديث الذي رواه عنه الفرع - وهو الراوي

الفرع - إنكار جحود وتكذيب للفرع بصورة صريحة كقوله - مثلاً -:

" كذب عليَّ "، أو " ما رويت له قط ": فالحكم هنا: أن الحديث

لا يقبل، فيمتنع العمل بهذا الحديث اتفاقاً.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 784 (SanadKitab #21529, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.