Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 785

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

دليل ذلك: أن كل واحد منهما - أعني: الشيخ والفرع الراوي

عنه - موصوف بالعدالة والثقة، وكل منهما مكذب للآخر فيما

يدعيه، فلا بد أن يكون أحدهما - غير معين - كاذب، وهذا

موجب للقدح في الحديث.

لكن ذلك لا يوجب جرح واحد منهما على التعيين؛ لأنه وقع

الشك في كذبه، والأصل العدالة، وهي متيقنة، فلا يترك اليقين

بالشك.

وفائدة ذلك: تظهر في قبول رواية كل واحد منهما في غير ذلك

الحديث الذي أنكره الشيخ، هذا إذا كان الإنكار صريحاً.

رابع وعشرون: ما الحكم إذا أنكر الشيخ الحديث إنكاراً غير

صريح وهو التوقف؟

إذا أنكر الشيخ الحديث إنكاراً غير صريح بأن يقول - مثلاً -:

"لست أذكر ذلك الحديث "، أو نحو ذلك: فقد اختلف العلماء هل

يقدح ذلك الإنكار في الحديث فلا يقبل، أو لا يقدح فيقبل؛ على

مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يقدح في الحديث، بل يقبل ويُعمل به.

ذهب إلى دلك الإمام مالك، والشافعي، وأحمد في رواية عنه،

وجمهور العلماء، وبعض الحنفية كمحمد بن الحسن.

وهو الصحيح عندي، لدليلين:

الدليل الأول: أن الراوي - وهو الفرع - موصوف بالعدالة

والثقة، وقد روى هذا الحديث، وقد جزم بهذه الرواية عن الشيخ

في حين أن الشيخ لم يكذبه، ولم ينكر حديثه على وجه العزم، بل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 785 (SanadKitab #21529, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.