Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 792

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

كذبه، وإذا غلب صدقه فلا يجوز تكذيبه، وإذا لم يجز تكذيبه

فيجب قبول ما أتى به من الزيادة.

الدليل الثالث: أن انفراد الثقة العدل بحفظ زيادة في الحديث غير

ممتنع عقلاً ولا شرعا؛ لأنه ممكن وواقع - كما سبق - وما دام أنه

يمكن رواية الزيادة، فإنه يجب قبولها؛ نظراً لورودها من شخص قد

اتفق على قبول كل ما رواه.

المذهب الثاني: أن تلك الزيادة لا تقبل.

ذهَب إلى ذلك بعض الظاهرية.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أنه يبعد انفراد هذا الراوي بحفظ تلك الزيادة مع

إصغاء الآخر للحديث واستماعه له مع اتحادهما بالثقة والعدالة

والضبط والحفظ، فتكون هذه الزيادة قد توهمها من أتى بها فلا

تقبل.

جوابه:

يجاب عن ذلك: بأن الراوي قد قطع بسماع تلك الزيادة،

والآخر ما قطع بنفيها، وكون ذلك الراوي لم ينقل تلك الزيادة التي

تفرد بها ذلك الراوي، فلاحتمالات كثيرة.

منها: كون راوي الزيادة قد. حضر جميع المجلس، بينما الذي لم

يرو الزيادة قد دخل في أثناء المجلس، ففاته ما قيل في أوله.

ومنها: أن راوي الزيادة قد حضر جميع المجلس، وسمع كل ما

قيل فيه، أما الذي لم يورد الزيادة، فإنه حضر أول المجلس، ثم

خرج في آخره لشيء أوجب خروجه وقيامه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 792 (SanadKitab #21529, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.