Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 797

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

بحديث عائشة وهو: أنه ﷺ قال: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل.. ".

القول الثاني: أنه لا يشترط الولي في النكاح.

وهو قول أصحاب المذهب الثاني، وهم أكثر الحنفية مستدلين بأن

عائشة قد زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن بدون إذنه على المنذر بن

الزبير، وبهذا خالفت ما روته، وبهذا يسقط الاستدلال بذلك

الحديث.

وقد بحثت هذه المسألة بالتفصيل في كتاب سميته " مخالفة

الصحابي للحديث النبوي الشريف " قد طبع في مجلد فارجع إليه إن شئت.

***

المسألة التاسعة عشرة: مخالفة أكثر الأمة لخبر الواحد:

الحق: أنه إذا عمل أكثر الأمة بما يخالف حديثا من الأحاديث،

فإنه يعمل بالحديث، ويترك عمل الأكثر؛ لأن عمل أكثر الأمة حجة

ظنية، وخبر الواحد وإن كان يفيد الظن في سنده إلا أننا نرجح

العمل به؛ لأن الراوي العدل قد جزم بسنده إلى النبي ﷺ، فيكون قولا للنبي ﷺ، وقوله حُجَّة فيعمل به لذلك.

***

المسألة العشرون: خبر الواحد إذا خالف القياس:

لقد اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أنه إذا تعارض خبر الواحد مع القياس، فإنه يقدم

خبر الواحد مطلقا.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 797 (SanadKitab #21529, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.