Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 798

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

وهو الحق " للأدلة التالية:

الدليل الأول: حديث معاذ، وهو أنه لما بعثه إلى اليمن قال له:

" بِمَ تقضي؛ " قال: بكتاب الله، قال: " فإن لم تجد؟ "

قال: بسُنة رسول اللَّه ﷺ، قال: " فإن لم تجد؟

" قال: أجتهد رأيي ولا آلوا، فصوبه النبي ﷺ.

وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ أقر معاذاً على تقديم السُّنَّة على العمل بالاجتهاد الذي يعتبر القياس نوعا من أنواعه من غير تفريق بين السُّنَّة المتواترة والسنَّة الآحادية، وهذا يفيد تقديم الخبر على القياس

إذا تعارضا.

الدليل الثاني: إجماع الصحابة السكوتي على تقدرم خبر الواحد

على القياس.

بيان ذلك: أن بعض الصحابة كانوا إذا حدثت حادثة فإنهم

يبحثون عن حكمها في كتاب اللَّه، فإن لم يجدوا فيه، بحثوا عنه

في السُّنَّة، فإن لم يجدوا حكمها اجتهدوا بأنواع الاجتهادات،

ومنها: القياس، فكانوا لا يستدلون بقياس ولا بغيره من أنواع

الاجتهادات إلا إذا لم يجدوا نصا، كان هذا فعل بعضهم، ولم

ينكر عليهم أحد؛ إذ لو أنكر لبلغنا، ولكن لم يبلغنا شيء من

ذلك، فكان إجماعا سكوتيا، والأمثلة على ذلك كثيرة.

ومنها: أن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب قضى

بالإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر،

وفي التي تفي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست، فحكم بذلك لما

عرف أن النبي ﷺ قضى في اليد بخمسين، وكانت اليد خمسة

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 798 (SanadKitab #21529, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.