Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 800

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

أن خبر الواحد يحتمل فسق أحد الرواة، ويحتمل ذهول أحد

الرواة وغفلته وسهوه، ويحتمل الخبر النسخ والتجوز والإضمار، أما

القياس فلا يحتمل شيئاً من ذلك، وغير المحتمل يقدم على المحتمل،

فيقدم القياس على الخبر.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أننا بينا أن الراوي المقبول خبره يشترط فيه أربعة

شروط هي: (لإسلام، والتكليف، والضبط، والعدالة، فهذه

الاحتمالات بعيدة جداً إذا توفرت هذه الشروط حقيقة في ذلك

الراوي.

الجواب الثاني: أن هذه الاحتمالات كما تتطرق إلى الخبر تتطرق

- أيضاً - إلى القياس إذا كان أصله خبراً.

المذهب الثالث: التفصيل بين الرواة.

فإن كان الراوي فقيها كالخلفاء الأربعة، والعبادلة، وزيد بن

ثابت، ومعاذ، وعائشة، وأبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري،

فإن خبره يقدم على القياس إذا عارضه.

وإن كان الراوي غير فقيه كأبي هريرة، وأنس، وسلمان، وبلال،

فإن القياس يقدم على خبره إذا تعارضا، وهذا عند الضرورة.

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إنه يحتمل أن الراوي نقل

الحديث بالمعنى على حسب فهمه وأخطأ في ذلك، ولم يدرك مراد

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 800 (SanadKitab #21529, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.