Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 801

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

النبي ﷺ، فلهذا كان مخالفا للقياس من كل وجه، فلهذه الضرورة

يترك الحديث ويعمل بالقياس.

جوابه:

يجاب عنه: بأنه هذا التفريق بين الرواة لا دليل صحيح عليه،

وما لا دليل عليه فلا يعتد به.

وما ذكرتموه من احتمال أن الراوي نقل الحديث بالمعنى وأخطأ فيه،

وأنه لم يدرك مقصود النبي ﷺ، فهذا بعيد جدا مع ظهور عدالة الراوي، لا سيما الصحابة الذين قد عدلهم اللَّه ورسوله - كما سبق بيانه -.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة معنوي، وقد أثر في كثير من مسائل الفقه

ومنها:

١ - إذا مات زوج عن امرأته بعد العقد وقبل الدخول، فهل لها

المهر أو لا؟

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أن لها مهر مثلها.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء مستدلين بما روي عن ابن مسعود

أنه سئل عن هذه المسألة فقال: أرى أن لها مهر مثيلاتها وعليها العدة

ولها الميراث، فقال معقل بن سنان الأشجعي: أشهد أنك قضيت

فيها بقضاء رسول اللَّه ﷺ في بروع بنت واشق من جماعتنا.

القول الثاني: أنه لا مهر لها.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء، ومنهم الإمام مالك ورد الحديث

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 801 (SanadKitab #21529, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.