Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 802

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

بأنه مخالف للقياس، وذلك لأن المهر عوض عن الاستمتاع بالبضع،

فلما لم يقبض المعوض - وهو البضع - لم يجب العوض؛ قياسا

على البيع.

٢ - هل يجب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً؟

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا قضاء عليه.

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء مستدلين بقوله ﷺ:

"من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه اللَّه وسقاه ".

القول الثاني: أنه يجب القضاء عليه.

ذهب إلى ذلك بعض المالكية، ولم يعملوا بالحديث؛ لأنه على

خلاف القياس، فإن الصوم قد فات ركنه، وهو من باب المأمورات،

والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات.

***

المسألة الواحدة والعشرون: خبر الواحد فيما تعم به البلوى:

المراد بذلك: أن يرد خبر واحد ويدل على حكم شرعي يحتاج

كل أحد من المكلَّفين إلى معرفته مع كثرة تكرره ووقوعه، كان يتعلق

بأحكام الوضوء، أو الصلاة، ونحو ذلك مما تشتد حاجة المكلَّفين

إلى معرفة حكمه مثل: قوله ﷺ:

"من مس ذكره فليتوضأ "، ونحوه.

فإذا روى واحد خبراً تعم به البلوى هل يقبل؟

اختلف في ذلك عاى مذهبين:

المذهب الأول: أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 802 (SanadKitab #21529, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.