Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 805

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

ذلك: انشغال الصحابة بأمورهم الخاصة والعامة وانشغالهم بالجهاد،

وإذا كان هذا جائزاً فإنه يجوز كثرة الأجوبة دون كثرة الناقلين.

الدليل الثاني قالوا فيه: إن ما تعم البلوى به كخروج النجاسة من

السبيلين يوجد كثيراً، ويتكرر في كل وقت، فيجب على النبي ﷺ إشاعته، وأن لا يقتصر على مخاطبة الآحاد به، بل يلقيه على عدد التواتر مبالغة في إشاعته؛ لأن عدم إشاعته يؤدي إلى إخفاء بعض

الأحكام الشرعية، وإبطال صلاة أكثر الخلق وهم لا يشعرون، ولما

كان هذا الخبر مما تعم به البلوى لم ينقله إلا الواحد، فإن هذا مما

يثير الشك في ثبوته، والحديث المشكوك في ثبوته لا يقبل.

جوابه:

يجاب عنه: بأن ما ذكرتموه إنما يصح أن لو كان الرسول ﷺ قد كلَّفه الّه تحالى بإشاعة الأحكام على لسان أهل التواتر، وهذا غير مسلم، فليس من شرط الخبر الذي تعم به البلوى أو غيره أن يشيعه

الرسول ﷺ، بل الحق في ذلك: أن النبي ﷺ مكلَّف بإشاعة بعض الأحكام، ورد الخلق في بعضها الآخر إلى خبر الواحد؛ لأن مصلحة الخلق اقتضت ذلك؛ قياساً على حديث الأشياء الستة، فقد بين فيه: أنه لا يجوز الربا في البر - فقط - فقاس العلماء عليه كل المطعومات بجامع: الطعم في كل، وكان يسهل على النبي ﷺ الذي أوتي جوامع الكلم أن يقول: " حرمت الربا في المكيل أو في المطعوم " حتى يستغنى عن الاستنباط والقياس على الأشياء الستة،

وما فعل ذلك إلا لمصلحة أرادها الشارع، كذلك يقال هنا: من

الجائز أن تقتضي مصلحة الخلق ردهم فيما تعم به البلوى إلى خبر

الواحد.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 805 (SanadKitab #21529, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.