Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 806

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

- أما ما ذكروه من أنه يلزم من عدم إشاعته إبطال صلاة أكثر الخلق،

فإن هذا غير صحيح؛ لأنه لا يلزم العمل بأي خبر إلا بشرط بلوغ

ذلك الخبر إليهم، فمثلاً: من لم يبلغه حديث الوضوء من مس

الذكر، فإنه غير ثابت في حقه.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية

ومنها: -

١ - هل ترفع اليدان عند الركوع والرفع منه؟

اختلف في ذلك

على قولين:

القول الأول: إن المصلي يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه

كما يفعل ذلك عند تكبيرة الإحرام، وهو مذهب الجمهور مستدلين

بحديث ابن عمر أنه قال: " كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع

الله لمن حمده.. ".

القول الثاني: إن المصلي لا يرفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع

منه.

ذهب إلى ذلك الحنفية وبعض العلماء من غيرهم مستدلين بحديث

ابن مسعود أنه قال: " لأصلين لكم صلاة رسول اللَّه ﷺ، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرد واحدة "، ولم يعمل هؤلاء بحديث ابن عمر مع أنه في الصحيحين؛ لأنه من باب ما تعم به البلوى، فكان من

حقه أن يشتهر ولم يشتهر.

٢ - هل مس الذكر باليد ينقض الوضوء؟

اختلف في ذلك على قولين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 806 (SanadKitab #21529, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.