Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 807

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

القول الأول: أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهو مذهب

الجمهور وقد استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان: أن النبي ﷺ قال: " من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ ".

القول الثاني: أن مس الذكر غير ناقض للوضوء، وهو مذهب

أكثر الحنفية، وقد استدلوا بحديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن

عليّ أنه سأل ﷺ عن الوضوء من مس الذكر، فقال " لا، هل هو إلا بضعة منك "، ولم يأخذوا بحديث بسرة، لأنه خبر

واحد فيما تعم به البلوى.

المسألة الثانية والعشرون: خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات:

خبر الواحد إذا ورد بإيجاب حد أو نحوه مما تسقطه الشبهة، فهل

يقبل ذلك الخبر، ويثبت به أصل الحد والعقوبة؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن خبر الواحد الوارد بإثبات حد، أو ما يجري

مجراه مما تسقطه الشبهة يقبل مطلقاً.

وهو مذهب جمهور العلماء.

وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: قياس خبر الواحد في الحدود على خبر الواحد في

غير ذلك، بيانه:

أنه كما وجب قبول خبر الواحد فى غير الحد من سائر الأحكام

الشرعية، فإنه يجب قبول خبر الواحد في الحدود وما يجري مجراها

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 807 (SanadKitab #21529, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.