Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 808

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

مما تسقطه الشبهة، ولا فرق بينها، والجامع: أن الراوي في ذلك

كله عدل ثقة جازم في الرواية، ولم يعارضه مثله.

الدليل الثاني: أن أدلة حجية خبر الواحد عامة لجميع أخبار

الآحاد، فلم تفرق بين ما ورد بإثبات حد، أو بغير ذلك، ولا

يوجد دليل صحيح على التفريق بينهما.

الدليل الثالث: قياس الرواية على الشهادة، بيان ذلك:

أن شهادة الشهود توجب غلبة الظن، والاحتمال فيها متطرق،

ومع ذلك تثبت بها - أي بالشهادة - الحدود وما يجري مجراها مما

تسقطه الشبهة، فإذا كان الأمر كذلك في الشهادة وهي آكد، فمن

باب أَوْلى قبول خبر الواحد الوارد في إثبات الحدود، قياساً عليها،

ولا فرق بينهما، والجامع: إفادة الظن، وتطرق الاحتمال لكل

منهما.

المذهب الثاني: أنه لا يقبل خبر الواحد الوارد بإثبات الحدود،

وما يجري مجراها مما تسقطه الشبهة.

حكي هذا عن أبي الحسن الكرخي، واختاره أبو عبد اللَّه البصري،

والسمرقندي في " ميزان الأصول "، وهو ظاهر كلام أبي عبد الله

الصيمري في " مسائل الخلاف "، والبزدوي في " أصوله "،

والسرخسي في " أصوله ".

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن خبر الواحد لا يفيد إلا

الظن، فهو غير مقطوع في صحته، فصار فيه شبهة الغلط، وشبهة

الكذب، فلم يثبت كونه خبراً عن النبي ﷺ بطريق القطع، بل إن

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 808 (SanadKitab #21529, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.