Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 809

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

الشبهة والحدود وضعت أصلاً على أنها تسقط بالشبهات؛ لما روي

عن النبي ﷺ أنه قال: " ادرأوا الحدود بالشبهات "، فعلى هذا: لا يجوز إثبات الحدود وما يجري مجراها بخبر الواحد؛ نظراً لتطرق الشبهة إلى ذلك.

جوابه:

يجاب عن ذلك بما يلي:

١ - قولكم: " إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وما دام كذلك

ففيه شبهة الغلط والكذب " ظاهر البطلان؛ لأن الحدود تثبت بما لا

يفيد إلا الظن مثل " الشهادة " - كما سبق -، ومثل " القياس "

فهو لا يفيد إلا الظن ومع ذلك فإن الحد يثبت به.

٢ - استدلالكم بحديث: " ادرأوا الحدود بالشبهات "

لا نسلمه؛ لوجهين:

الوجه الأول: أن لفظ " الشبهة "، أو " الشبهات " لم يرد في

الحديث، والحديث الذي روته عائشة ﵂ ورد

بلفظ: " ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم " - أخرجه الحاكم في

" المستدرك " وقال " صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي

في " مختصره "، فقال: فيه يزيد بن زياد - وهو من رواة الحديث -

قال فيه النسائي: متروك، وأخرجه الدارقطني والبيهقي في "سننهما"

مرفوعاً، وقال البيهقي: الموقوف أقرب إلى الصواب، وللحديث

طريق آخر عن عليّ ﵁ مرفوعاً بنفس اللفظ السابق.

قال الزيلعي في " نصب الراية " - لما ذكر ما سبق -: " ولكن في

إسناده رجل ضعيف ".

الوجه الثاني: على فرض صحته، وعلى فرض ورود لفظ

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 809 (SanadKitab #21529, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.