Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 810

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

"الشبهة أو الشبهات " في الحديث، فإن المراد بالشبهة هنا هي:

الشبهة في الفاعل كأن يكون جاهلاً للتحريم، أو زائل العقل، أو

الشبهة في الفعل، كأن يطأ امرأة يظنها زوجته، أو أمَته، أو الشبهة

في المفعول به، كأن تكون الموطوءة أَمَة ابنه، أو أمَة مشتركة.

فتكون الشبهة - على هذا - في نفس السبب، لا في المثبت.

إذن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية،

فأصحاب المذهب الثاني لا يعملون بخبر الواحد الوارد بإثبات حد

بمجرده، بل يشترطون أن يؤيد بدليل آخر.

أما أصحاب المذهب الأول: فإنهم يعملون بخبر الواحد الوارد

بإثبات حدود وما أشبه ذلك بمجرده.

المسألة الثالثة والعشرون: حكم رواية الحديث بالمعنى:

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

وهو الحق، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل بشروط هي كما

يلي:.

الشرط الأول: أن يكون الراوي مسلما مكلفا، ضابطا عدلا -

وهو شروط الراوي السابقة الذكر - مع معرفته بدلالات الألفاظ،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 810 (SanadKitab #21529, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.