Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 819

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

هو الشك في ذلك، ولكن لم نقبل مرسله لسبب آخر وهو:

احتمال أن يروي عن شخص لم تثبت صحبته، أو عن تابعي لم

تثبت عدالته.

وهذا الاحتمال هو الذي سبب هذا التوقف حتى يأتي ما ينفي ذلك.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الظاهر من حال الصحابي أنه لا يروي الحديث

إلا عن شخص قد ثبتت صحبته، وقد سمع النبي ﷺ، فاحتمال الرواية من غير الصحابي احتمال بعيد، وتصور مجرد عن الدليل، والاحتمال المجرد عن الدليل لا يعتمد عليه.

الجواب الثاني: على فرض أن الصحابة قد روى عن بعض

التابعين فإنا نجزم بأنه لا يروي إلا عن من ثبتت عدالته لديه،

واحتمال أن الصحابي قد يروي عمن لم تثبت عدالته هذا احتمال

بعيد جداً، وتصور غير واقع، ولا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا

يعول عليه؛ ذلك لأن الصحابة ﵃ قد اختارهم الله

﷿ لصحبة نبيه ﷺ، وقد عدلهم اللَّه في كتابه وسُنَّة رسوله، فمن كانت هذه صفته يستحيل أن يرووا عن غير العدل الثقة؛ لأن هذا فيه تلبيس وتدليس على الأُمَّة، وهذا يستحيل في حقهم.

تنبيه: قال أبو الخطاب في " التمهيد "، وعبد العزيز البخاري

في " كشف الأسرار ": إن مراسيل الصحابة مقبولة بالإجماع.

قلت: هذا ليس بصحيح، بل الصحيح: أن قبول مراسيل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 819 (SanadKitab #21529, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.