Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 820

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

الصحابة هو مذهب الجمهور، كما قلنا - هنا -؛ لأن هناك فرقة

من الناس قد خالفت في ذلك، ومع ذلك فلا إجماع.

اعتراض على ذلك:

قال معترض على ذلك: إن الفرقة المخالفة فرقة شاذة لا يُعتد

بقولها، فلا يؤثر بإجماع العلماء.

جوابه:

يجاب عنه: بأن العلماء قد اعتدوا بخلاف تلك الفرقة، وسردوا

أدلتهم، وأجابوا عنها، ولو لم يعتد بخلاف تلك الفرقة لما ردوا

عليهم ولما أبطلوا مذهبهم بالأدلة.

المسألة السادسة والعشرون: حكم مرسل غير الصحابي:

والمراد به: أن يقول الراوي العدل الثقة المتحرز لدينه الذي لم

يدرك النبي ﷺ: "قال رسول اللَّه ﷺ كذا ".

أو يقول الراوي الذي لم يدرك أبا هريرة: " قال أبو هريرة كذا".

هذا تعريف المرسل عند الفقهاء وأكثر الأصوليين، وهو الحق؛

لأنه أعم من غيره.

أما عند المحدثين وبعض العلماء من غيرهم، فالمرسل هو: قول

التابعي: قال رسول اللَّه ﷺ.

واختلف العلماء في قبول مرسل غير الصحابي على مذاهب:

المذهب الأول: أنه يقبل مطلقا، وهو مذهب جمهور العلماء،

وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الحق؛ للأدلة التالية:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 820 (SanadKitab #21529, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.