Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 845

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الأول في تعريف الإجماع

المسألة الأولى: في تعريفه لغة:

الإجماع: لغة يطلق على إطلاقين:

الأول: العزم المؤكد، ومنه قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ)

أي: اعزموا على أمركم، ومنه قوله ﷺ:

" لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل "

أي: يعزم عليه، ومنه قولهم: " جمع أمره " أي: عزم عليه.

الثاني: الاتفاق، ومنه قولهم: " أجمع المسلمون على كذا "

أي: اتفقوا، ومنه قوله ﷺ:

" لا تجتمع أمتي على ضلالة " أي: لا تتفق.

وهذا المعنى هو الذي يناسب المعنى الاصطلاحي للإجماع الذي

سيأتي إن شاء اللَّه.

***

المسألة الثانية: الإجماع اصطلاحا:

الإجماع في اصطلاح أهل الشريعة هو: اتفاق مجتهدي العصر

من أُمَّة محمد ﷺ بعد وفاته على أي أمر كان من أمور الدين.

شرح التعريف، وبيان محترزاته:

قولنا: " اتفاق " المراد به: الاتحاد والاشتراك في الأقوال

والأفعال، والسكوت، والتقرير.

قولنا: " مجتهدي العصر " المجتهد هو: كل من توفرت فيه

شروط المجتهد، وهي كثيرة سيأتي التفصيل فيها إن شاء اللَّه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 845 (SanadKitab #21529, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.