Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 846

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الأول في تعريف الإجماع

وخرج بذلك العوام، وطلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد.

وعبَّرنا بذلك ليشمل جميع المجتهدين في عصر واحد، فلو

تخلف واحد من المجتهدين فلا يسمى ذلك إجماعاً.

أي: أن يتفق علماء العصر الذي حدثت فيه الحادثة التي تحتاج

إلى النظر فيها، أما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث الحادثة،

والحكم عليها، فلا يعتبر من أهل ذلك العصر.

قولنا: " من أُمَة محمد ﷺ أخرج اتفاق المجتهدين من أتباع الشرائع السابقة كاليهود والنصارى وغيرهم، فلا يعتد بإجماعهم ولا

خلافهم.

قولنا: " بعد وفاته " أخرج اتفاق المجتهدين في حياة النبي ﷺ، فإن هذا لا يسمى إجماعاً؛ لأنه لا إجماع إلا بعد اجتهاد، ولا

اجتهاد في حياة النبي ﷺ.

قولنا. " على أي أمر كان من أمور الدين " لبيان أن الإجماع

الشرعي يشترط أن يكون متعلقاً بحكم شرعي يهم المكلَّف.

وخرج بذلك اتفاق المجتهدين على أمر ليس من أمور الدين

كالاتفاق على بعض مسائل اللغة، أو الحساب، أو الأمور الدنيوية،

ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 846 (SanadKitab #21529, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.