Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 860

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الرابع في حجية الإجماع

أصلاً مقطوعا به، وهو الإجماع الذي يقدم على النص من الكتاب

والسنَّة، والعادة تحيل أن يسلم لخبر يرفع به النص إلا إذا كان مستنداً

إلى مستند مقطوع به، وهو مجموع تلك الأخبار الآحادية؛ حيث

أفادتنا العلم الضروري بأن الأُمَّة لا تجتمع على خطأ.

الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الاستدلال:

الاعتراض الأول: أنه ربما خالف واحد وردها، ولكنه لم ينقل إلينا.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا خلاف العادة؛ لأن الإجماع من أعظم

الأدلة، فلو خالف فيه أحد لاشتهر كما اشتهرت مخالفة الصحابة

في كثير من المسائل الفقهية.

الاعتراض الثاني: يحتمل أنهم أثبتوا الإجماع بغير تلك الأخبار.

جوابه:

يجاب عنه: بأن الظاهر أن الصحابة والتابعين قد تمسكوا بتلك

الأخبار على إثبات الإجماع، ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل.

الاعتراض الثالث: أن هذا إثبات الإجماع بالإجماع؛ لأنكم

استدللتم بالإجماع على صحة الخبر، والخبر على صحة الإجماع،

وهذا باطل.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ ذلك، بل استدللنا على الإجماع بمجموع تلك

الأخبار؛ بناء على أنها تفيد التواتر المعنوي، فيكون استدلالنا

بالمتواتر وهو مقطوع به على إثبات الإجماع.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 860 (SanadKitab #21529, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.