Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 861

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الرابع في حجية الإجماع

المذهب الثاني: أن إجماع الصحابة حُجَّة فقط، أما إجماع غيرهم

فليس بحجة.

وهو مذهب كثير من الظاهرية.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قوله تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) .

وجه الدلالة: أن الله قد أثنى على الصحابة في القرآن الكريم،

والثناء يدل على أن أقوالهم معتبرة، لصدقها يقينا، فدل على أن

اجتماعهم حُجَّة.

جوابه:

يجاب عنه من وجهين:

أحدهما: أن الآية ليست خاصة بالصحابة، بل هي شاملة لهم

ولغيرهم بدليل قوله: (والذين اتبعوهم) ، فهذا شامل لجميع

المتبعين بإحسان من بعد الصحابة إلى آخر المسلمين، فيلزمهم أن

تكون دالة أيضاً على حجية إجماع غيرهم لاشتراكهم جمبعا في المدح.

ثانيهما: إذا كان الثناء والمدح يدل على أن أقوال الممدوحين

معتبرة، فالله تعالى كما أثنى على الصحابة فقد أثنى على الأُمَّة

الإسلامية بقوله: (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم) أي:

اختاركم لدينه ونصرته، وقال: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا)

أي: عدولاً، وقال: (كنتم خير أُمَّةٍ) ، وغير ذلك من الآيات،

فيدل على أن اللَّه قد أثنى على الأُمَّة - أيضاً - فيلزم أن الإجماع ليس

خاصا بالصحابة، بل هو عام لكل عصر.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 861 (SanadKitab #21529, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.