Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 863

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الرابع في حجية الإجماع

استدلالنا على حجية الإجماع، فلا اختصاص للصحابة - رضي الله

عنهم - بالإجماع.

المذهب الثالث: أن الإجماع ليس بحُجَّة مطلقا.

وهو مذهب بعض الخوارج، وبعض النظامية، وبعض الشيعة.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول لهم قالوا فيه: إنه لا دليل على كون الإجماع حُجَّة،

لا من جهة العقل، ولا من جهة النقل، فإذا لم يدل عليه شيء

وجب القطع بنفي كونه حُجَّة؛ لعدم ما يدل عليه.

جوابه:

يجاب عنه: بأنا لا نُسَلِّمُ أنه لا دليل عليه، بل دلَّت الأدلة النقلية

على أن الإجماع حُجَّة، وهي التي ذكرناها فيما سبق من الآيات

والأحاديث.

فإن أنكر أحد بعضها، فلا يمكنه أن ينكرها جميعها، ومن أنكرها

جميعا فهو معاند ومكابر، والمعاند لا يعتد بقوله.

ثم إن منكر ذلك جاء بعد تحقق الإجماع والاحتجاج به، فإنكاره

مكابرة.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) .

وجه الدلالة: أن الآية بيَّنت أنه إذا حدث تنازع في حكم حادثة

فإنه يجب أن يؤخد حكمها من الكتاب والسُّنَّة فقط، والإجماع

ليس بكتاب ولا سُنَّة، فلا يصح حُجَّة..

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 863 (SanadKitab #21529, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.