Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 864

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الرابع في حجية الإجماع

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الحكم بالإجماع هو حكم بالكتاب والسُنَّة؛ لأن المجمعين لا بد أن يستندوا في اجتهادهم إلى نص الكتاب والسُنَّة

أو ما فهم منهما.

الجواب الثاني: أنه يجب أن نعمل بما جاء في الكتاب والسُنَّة،

وقد جاءت آيات في الكتاب، وأحاديث في السُنَّة تدل على أن

الإجماع حُجَّة فيجب أن نعمل بها.

الدليل الثالث: قوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) ، وقوله: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) .

وجه الدلالة: أن الآيتين تفيدان أن الكتاب قد ورد فيه حكم كل

شيء، فلا حاجة إلى الإجماع، فالمرجع هو الكتاب والسُّنَّة، أما

الإجماع فنظراً لعدم الحاجة إليه فلا يصلح أن يكون مرجعا.

جوابه:

يجاب عنه: بأن الكتاب قد بين كل شيء ومما بيَّنه أن الإجماع

حُجة، وذلك بالآيات التي ذكرناها ودلَّت على حجية الإجماع،

وكذلك بيَّن أن السُّنَّة حُجَّة بقوله: (وما أتاكم الرسول فخذوه..)

وغيرها، والسُّنَّة بيَّنت أن الإجماع حُجَّة بالأحاديث التي ذكرناها.

الدليل الرابع: قوله ﷺ لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن -: " إذا عرض عليك قضاء فبِمَ تقضي؟

قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟

قال: بسُنَة رسول اللَّه، قال: فإن لم تجد؟

قال: أجتهد رأيى ولا آلو، فصوبه النبي ﷺ ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 864 (SanadKitab #21529, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.