Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 865

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الرابع في حجية الإجماع

وجه الدلالة: أن معاذاً ذكر الأدلة المعمول بها، فأقره النبي ﷺ، ولم يذكر الإجماع معها، فهذا يدل على أنه ليس بدليل، إذ لو كان دليلاً لما تركه مع الحاجة إليه.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الإجماع لا يكون دليلاً في عصر النبي ﷺ، وبناء على ذلك فليس فيه تأخير عن وقت الحاجة.

الجواب الثاني: أن الإجماع هو حكم بالكتاب والسُّنَّة ولا يخرج

عنهما؛ لأن مستنده: إما الكتاب، أو السُّنَّة، أو شيء يقاس على

ما ثبت بهما.

الدليل الخامس: قوله ﷺ: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ".

وجه الدلالة: أن هذا الحديث يدل على جواز خلو العصر عمن

تقوم الحُجَّة بقوله.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا الحديث لا يدل على ما ذكرتم، بل إن ما

دلَّ عليه الحديث هو: أن أهل الإسلام سيكونون هم الأقلين، لا أنه

لا يبقى من تقوم به الحُجَّة.

الدليل السادس: أن الإجماع لا يمكن في ذاته، ولا يمكن العلم

به، ولا يمكن نقله - وقد سبق ذلك -.

جوابه:

يجاب عنه: بانا قد أثبتنا فيما سبق أن الإجماع يمكن في ذاته،

ويمكن العلم به، ويمكن نقله.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 865 (SanadKitab #21529, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.