Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 869

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

المسألة الأولى: هل يشترط في أهل الإجماع بلوغ حد التواتر؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد

المجمعين حد التواتر.

وهو مذهب جمهور العلماء.

وهو الحق عندي؛ لأن أدلة حجية الإجماع من الكتاب والسُّنَّة

السابقة الذكر وردت مطلقة، وبناء على ذلك فإنه مهما كان عدد

الإجماع أنقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ " المؤمنين " ولفظ

"الأُمة"، فإذا قالوا قولاً كانت الحُجَّة فى قولهم؛ لأن الأدلة السمعية

- كما سبق - موجبة لعصمتهم عن الخطأ، فإذا لم يكن على وجه

الأرض سوى هؤلاء البالغين درجة الاجتهاد فهم على الحق قطعا

- مهما كانوا قلة أو كثرة - فيجب اتباعهم، صيانة لهم عن الاتفاق

على الخطأ.

المذهب الثاني: أنه يشترط أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليلِ هدا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن الجمع الكثير لا يتصور

تواطؤهم على الخطأ، لأن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، ولا

تحكم العادة بالقطع في غيره.

جوابه:

يجاب عنه: بأن العدد الكثير إذا لم يكونوا كل المجتهدين فإنه

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 869 (SanadKitab #21529, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.