Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 870

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

لا يصدق عليهم أنهم كل الأُمَّة، ولم تثبت العصمة إلا للكل، ولا

تلازم بين إحالة العادة تواطؤهم على الكذب، وبين إحالة تواطؤهم

على الخطأ المستفاد من الإجماع، حيث لم يكونوا كل الأُمَّة، وإنما

ثبتت عصمتهم بشهادة النصوص، لا بالعادة، ولذلك وجب بهذه

النصوص أن تثبت العصمة للمجمعين، سواء بلغوا حد التواتر أو

لا، نظراً لثبوت الصفة فيهم متى كانوا كل المجتهدين.

***

المسألة الثانية: إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين

فهل يعتبر اتفاقهما إجماعا؟

لقد اختلف في ذلك.

والحق: أن اتفاقهما يعتبر إجماعا؛ لدليلين:

الأول: أن حقيقة الإجماع وحده يصدق عليهما، لأن الاتفاق أقل

ما يصدق باثنين.

الثاني: أنه يصدق عليهما أنهما كل الأُمَّة، وكل المؤمنين الذين

معه يعتبرون في الإجماع.

وعلى هذا، فإن اتفاقهما على حكم يصبح إجماعا لا يجوز لهما

مخالفته، ولا لغيرهما ممن يأتي بعدهما.

***

المسألة الثالثة: إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فهل

يعتبر قوله إجماعا؟

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن قول هذا الواحد لا يعتبر إجماعا، ولكنه يعتبر حُجة.

-

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 870 (SanadKitab #21529, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.