Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 874

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

الدليل الثالث: أن الفاسق لا يقبل قوله ولا يقلد في فتوى وهو

منفرد، نظراً لفسقه، واتهامه في الدين جعله غير مؤتمن فيقاس على

ذلك أنه لا يقبل قوله مع الجماعة ولا فرق " حيث إن الاتهام في

الدين لا زال موجوداً.

الدليل الرابع: قوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) .

وجه الدلالة: أن سبيل أهل الفسق والضلال لم يكن سبيلاً للمؤمنين.

المذهب الثاني: أنه لا يشترط عدالة المجتهدين في الإجماع، أي:

أنه يعتبر قول العدل والفاسق في الإجماع بشرط بلوغهم درجة

الاجتهاد.

وهو مذهب إمام الحرمين، والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني،

والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، والغزالي، والآمدي، وأبي الخطاب

الحنبلي.

دليل هذا المذهب: أن أدلة حجية الإجماع عامة، لم تشترط

عدالة المجتهد، فالفاسق يدخل في عموم " المؤمنين "، وعموم

"الأُمَّة "، فاشتراط العدالة في ذلك تخصيص بلا دليل،

والتخصيص الذي لا دليل عليه لا يقبل.

جوابه:

بأن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع السابقة ليست عامة، يدخل فيها

كل أحد، بل هي مخصصة بأن المراد بالأُمَّة وبالمؤمنين هم العدول

منهم، وقد خصص ذلك أدلتنا الأربعة السابقة الذكر، ويضاف إلى

ذلك: أن هذا الفاسق يجوز أن يعصي فيما يعتد به فيه في الإجماع

كما يعصي في غيره، وما دام أنه يجوز ذلك فلا يمكن الاعتداد به،

والاعتماد عليه في أمرٍ يهمُّ الإسلام والمسلمين حالاً ومستقبلاً.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 874 (SanadKitab #21529, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.