Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 875

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، ويتضح فيما إذا اتفق مجتهدو العصر إلا

واحداً قد خالف، فإنا ننظر في هذا الواحد: إن كان عدلاً فإنه لا

ينعقد الإجماع، لمخالفة واحد معتبر في الإجماع.

وإن كان المخالف فاسقاً فإنه ينعقد الإجماع - بناء على المذهب

الأول - لأن المخالفة ليس من أهل الإجماع، فينعقد الإجماع بدونه.

أما على المذهب الثاني فإنه لا ينعقد الإجماع، لأن المخالف من

أهل الإجماع، فلا ينعقد الإجماع لمخالفة واحد معتبر في الإجماع

عندهم.

***

المسألة الخامسة: هل يعتد بقول الكافر المجتهد في الإجماع؟

لقد اختلف في ذلك.

والحق في ذلك: أن الكافر لا يعتد بقوله في الإجماع مطلقاً،

أي: سواء كان كافراً أصلياً - وهم اليهود والنصارى ونحوهم - أو

كان كافراً متأولاً - وهو الذي كفر بسبب بدعة، أو شبهة مثل

الخوارج والجهمية ونحوهم -.

والدليل على ذلك:

أنا لم نقبل قول الكافر الأصلي في الإجماع، لعدم دخوله في

لفظ " الأُمَّة "، ولفظ: " المؤمنين ".

أما الكافر المتأول فلم نعتد بقوله في الإجماع؛ لأمرين:

أولهما: القياس على الفاسق: فإذا لم نعتد بقول الفاسق في

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 875 (SanadKitab #21529, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.