Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 911

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

إنها شاملة للإجماع المستند لدليل قطعي، والدليل ظني ولم تفرق

بينهما.

المذهب الثالث: أنه لا يجوز عقلاً انعقاد الإجماع، وهو مستند

للقياس، وهو اختيار بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

قالوا: إن القياس تجوز مخالفته اتفاقاً، والإجماع لا تجوز

مخالفته اتفاقا، فلو استند الإجماع إلى القياس، مع قولنا بأن

القياس تجوز مخالفته: للزم من ذلك جواز مخالفة الإجماع؛ لأن

مخالفة الأصل - وهو القياس - تجوِّز مخالفة الفرع - وهو

الإجماع -، وعلى هذا فتجوز مخالفة الإجماع باعتبار سنده وهذا

باطل.

جوابه:

إن القياس تجوز مخالفته قبل الإجماع عليه، وأما بعد الإجماع

عليه، فلا تجوز مخالفته؛ لظهور صحته من الإجماع عليه، فلا

يصح قولكم: " إن مخالفة الأصل تجوّز مخالفة الفرع "؛ لأن

الأصل أصبح غير جائز المخالفة بالإجماع عليه.

المذهب الرابع: أن انعقاد الإجماع عن القياس يجوز عقلاً،

ولكنه لم يقع، ونسب إلى بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

قالوا: إنه لا يمتنع عقلاً استناد الإجماع إلى القياس؛ لأنه لا

يترتب على فرض وقوعه محال، وكل ما كان كذلك فهو جائز

عقلاً، ولكن بعد تتبع واستقراء النصوص لم نجد إجماعا استند إلى

قياس، فدل على عدم وقوعه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 911 (SanadKitab #21529, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.