Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 912

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ ما زعمتم من أنه لم يقع إجماع مستند إلى قياس، بل

وقع، وهو كثير جداً، وقد مثلنا لذلك فيما سبق، فيكون كلامكم

إما مكابرة ومعاندة، أو أنه استقراء ناقص، وكلاهما لا يعتد به.

بيان نوع الخلاف:

هو نفس نوع الخلاف في مسألة: " الدليل الظني هل يصلح أن

يكون مستنداً للإجماع؟ "، وهي المسألة الرابعة عشرة.

المسألة الثامنة عشرة: هل يُشترط نقل الإجماع بالتواتر؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يشترط، فالإجماع يثبت بخبر الواحد،

ويكون الإجماع المنقول إلينا عن طريق الآحاد ظنيا، ويجب العمل

وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض المالكية كابن الحاجب،

وجماعة من الشافعية.

وهو الحق؛ لأن الآحاد إذا نقل الدليل الظني كخبر الواحد، فإنه

يوجب العمل به اتفاقا، فنقل الدليل القطعي الدلالة بخبر الواحد

أَوْلى بأن يوجب العمل؛ لأن الضرر في مخالفة المقطوع أكثر،

واحتمال الغلط والخطأ في نقله أقل.

المذهب الثاني: أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد، بل يشترط فيه

أن يكون منقولاً عن طريق التواتر، فالإجماع المنقول عن طريق

الآحاد لا يوجب العمل.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 912 (SanadKitab #21529, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.