Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 913

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب الخامس في شروط الإجماع

وهو مذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية كالغزالي، وبعض

الخوارج.

دليل هذا المذهب:

قالوا: إن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسُّنَّة،

وخبر الواحد دليل ظني، فكيف يثبت الدليل القطعي بالدليل الظني.

جوابه:

إن الإجماع مسألة شرعية طريقها طريق بقية المسائل المعمول بها

التي يكفي في ثبوتها الظن، فإذا غلب على الظن شيء: يجب

العمل به ما لم يمنع منه مانع، والإجماع هنا نقل إلينا بطريق يغلب

على الظن ثبوته وهو خبر الواحد، فيكون ذلك الإجماع إجماعا

ظنيا؛ نظراً لطريق ثبوته، وعلى ذلك يجب العمل به كنقل القراءة

الشاذة، ونقل قول الرسول ﷺ بخبر الواحد.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، كما ظهر من المذهبين، حيث لو أجمع

العلماء على حكم معين، ونقل هذا الإجماع بخبر الواحد، فإنه

يُعمل به عند أصحاب المذهب الأول، أما عند أصحاب المذهب

الثاني فلا يعمل به، ولكني أستبعد ذلك عن أصحاب المذهب الثاني.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 913 (SanadKitab #21529, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.