Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 940

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب السادس في أقسام الإجماع

دليل هذا المذهب:

أن سكوت الباقين يدل دلالة ظاهرة على الموافقة فيكون قول ذلك

المجتهد المعلن مع سكوت الباقي من المجتهدين عن الإنكار - مع

قدرتهم على ذلك - حُجَّة يجب العمل به كخبر الواحد والقياس.

وإنما لم نقل إنه إجماع، لأن سكوت الباقي من المجتهدين يحتمل

تلك الاحتمالات الستة السابقة الذكر فأثرت على وصوله إلى درجة

الإجماع.

جوابه:

إن هناك قاعدة وهي: " أن كل احتمال لا يُعضد بدليل صحيح

فلا يُعتبر "، والاحتمالات الستة السابقة الذكر قد بينا بُعْدَها، وعدم

صحتها، فثبت من إبطالها: أن سكوتهم يدل على رضاهم بالقول

الذي أعلنه ذلك المجتهد - لا سيَّما وأنه لا مانع من إعلان

مخالفتهم - وإذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك إجماعاً وحُجَّة.

تنبيه: هناك مذهب رابع وهو: التفصيل بين الفتوى والحكم:

فإن كان السكوت إثر فتوى مجتهد - فقط -: فهو إجماع؛ لعدم

سلطته، وإن كان السكوت إثر حكم حاكم فليس بإجماع.

وهناك مذهب خامس وهو: عكس الرابع.

وهناك مذهب سادس، وهو: التفصيل بين ما يفوت استدراكه،

وبين ما لا يفوت: فإن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو

استباحة فرج: كان سكوت الساكتين إجماعا، وإن وقع في غير

ذلك: كان سكوتهم حُجَّة فقط.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 940 (SanadKitab #21529, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.