Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 941

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب السادس في أقسام الإجماع

الجواب عن ذلك:

إن هذا التفريق لا دليل عليه، وما لا دليل عليه فلا يعتد به "

وذلك لما قلناه فيما سبق.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة معنوي قد أثر في كثير من الفروع الفقهية،

حيث إنه لو أعلن مجتهد رأيه في مسألة معينة، ثم سكت بقية

المجتهدين - بدون عذر - ومضى وقت يمكنهم فيه النظر في المسألة،

فإن هذا يدل على أنهم موافقون على ذلك الرأي المعلن، فيكون

إجماعاً تحرم مخالفته، ولا يجوز الاجتهاد في تلك المسألة بعد

ذلك، حيث إن ذلك الرأي يكون ملزماً للجميع، هذا بناء على

المذهب الأول.

أما على المذهب الثاني، فتجوز مخالفة ذلك الرأي المعلن؛ لأنه

اجتهاد فرد أو جماعة لم يجمع عليه، ويجوز الاجتهاد في تلك

المسألة، لأنه رأي غير ملزم لأحد من المجتهدين.

أما على المذهب الثالث فهو حُجَّة يُقدَّم على غيره من الأدلة إذا

عارضه، ولكنه غير ملزم، فإن وجد دليل أقوى منه: قدم عليه؛

قياساً على الاحتجاج بخبر الواحد والقياس.

المسألة الثامنة: إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في

مسألة، فهل يصح أن يتمسك بالإجماع في إثبات مذهب

القائل بالأقل؛ وهي " الأخذ بأقل ما قيل ":

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 941 (SanadKitab #21529, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.