Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 947

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب السابع في الإجماعات الخاصة

المسألة الأولى: اتفاق الخلفاء الأربعة هل هو إجماع وحُجَّة؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن اتفاق الخلفاء الأربعة - وهم: أبو بكر،

وعمر، وعثمان، وعلي - لا يعتبر إجماعا ولا حُجَّة.

وهو مذهب كثير من العلماء، ونسب إلى الجمهور، وهو الحق؛ لأن الخلفاء الأربعة بعض الأُمَّة، والأدلة التي ذكرناها من الكتاب

والسُّنَّة قد دلَّت على أن العصمة عن الخطأ قد ثبتت للأُمَّة كلها، لا

بعضها، فلا تتناول تلك الأدلة الخلفاء الأربعة؛ لأنهم بعض الأُمَّة

وبعض المؤمنين، وبناء على ذلك يكون اتفاق الخلفاء الأربعة ليس

بإجماع يُحتج به على من خالفهم.

المذهب الثاني: أن اتفاق الخلفاء الأربعة يعتبر إجماعا يحتج به

على من خالفهم.

وهو مذهب أبي خازم من الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

دليل هذا المذهب:

قوله ﷺ: "عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ".

وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ قد أوجب اتباع سُنَّتهم، كما أوجب اتباع سُنَّته، ومعروف أن المخالف لسُنَّته ﵇ لا يعتد بقوله، فكذلك المخالف لسُنَّتهم لا يعتد بقوله، وبناء على ذلك:

يكون قولهم إجماعاً لا تجوز مخالفته.

ولذلك ردَّ القاضي أبو خازم مذهب زيد بن ثابت وهو: عدم

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 947 (SanadKitab #21529, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.