Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 948

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب السابع في الإجماعات الخاصة

توريث ذوي الأرحام، وقال: إن ذوي الأرحام أَوْلى من بيت المال

- وذلك في عهد الخليفة المعتضد بالله المتوفى عام ٢٨٩ هـ - فلما

قيل: إن هذه المسألة اختلف فيها الصحابة قال: لا أعد خلاف زيد

خلافا على الخلفاء الأربعة.

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: أن الحديث عام في كل الخلفاء الراشدين، ولا

دلالة فيه على الحصر في الخلفاء الأربعة.

الجواب الثاني: على فرض أنه يدل على الحصر في الخلفاء

الأربعة، فإنه معارض بحديث آخر وهو: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "، وليس العمل بأحد الخبرين أوْلى من الآخر.

الجواب الثالث: أن هذا الحديث المستدل به لا يدل بصراحة على

أن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع وحُجَّة؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد:

أن إجماع الخلفاء حُجَّة إذا لم يظهر خلاف ما قالوه في بقية

الصحابة، وهذا لا يخالف فيه أحد؛ لأنه إجماع كل الصحابة.

ويحتمل أن يكون المراد به: الفتيا، وخصهم بالذكر لكونهم أعلم

من غيرهم في وقتهم، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به

الاستدلال.

ثم إن الإمامة والخلافة لا تأثير لها في الإجماع، وإنما التأثير

للاجتهاد والعلم، وغير الخلفاء في الاجتهاد مثلهم ولا فرق.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 948 (SanadKitab #21529, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.