Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 949

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع
  4. المطلب السابع في الإجماعات الخاصة

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، حيث إنه إذا وجد حكم قد اتفق عليه الخلفاء

الأربعة فقط، فإنه لا يكون إجماعا بناء على المذهب الأول،

وبالتالي تجوز مخالفته، وتكون المسألة قابلة لاجتهاد المجتهدين.

أما على المذهب الثاني فإنه يكون إجماعا، فتحرم مخالفته من

قِبَل الصحابة ومن جاء بعدهم، لذلك لم يأخذ القاضي أبو خازم

برأي زيد في عدم توريث ذوي الأرحام؛ لأنه خالف رأي الخلفاء

الأربعة.

***

المسألة الثانية: إجماع أبي بكر وعمر هل هو حُجَّة؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن إجماعهما لا يعتبر حُجَّة.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لما قلناه سابقا وهو: أن

النصوص من الكتاب والسُّنَّة تدل على حجية قول جميع الأُمَّة،

وهؤلاء بعض الأُمَّة وبعض المؤمنين، فلا ينعقد الإجماع بهم.

المذهب الثاني: أن إجماعهما يعتبر حُجَّة.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

قوله ﷺ: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر، وعمر ".

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 949 (SanadKitab #21529, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.