Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 985

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

الراشدين - أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - وهو أمر مطلق،

والأمر المطلق يقتضي الوجوب، فاتباع أقوال الرسول ﷺ وأقوال الخلفاء الأربعة واجب، فيكون حُجَّة.

جوابه:

إن الأمر بسُنَّة الخلفاء الأربعة لا يدل على أن قول هؤلاء حُجَّة،

بل إن تخصيص هؤلاء بالذكر يحتمل احتمالين هما:

الاحتمال الأول: أنه أراد اتباع سيرتهم، وعدلهم، وسياستهم

للرعية، والصبر على الدعوة، وتحمل الأذى، وإذا كان الأمر

كذلك فإن جميع الصحابة يتميزون بذلك، فهم كغيرهم من الصحابة

في ذلك.

الاحتمال الثاني: يحتمل أنه أراد أن قولهم حُجَّة.

وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال.

المذهب الرابع: أن قول أبي بكر حُجَّة، وقول عمر حُجَّة فقط

دون غيرهما.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

قوله ﷺ:

"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ".

وجه الدلالة: كما سبق في الحديث السابق.

جوابه:

هو نفس الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 985 (SanadKitab #21529, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.