Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 986

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي له ثمرة؛ حيث إن من قال: إن قول

الصحابي حُجَّة - وهو المذهب الأول - أضافوا هذا الدليل إلى

أدلتهم؛ فاستدلوا به على إثبات أحكام شرعية لبعض الحوادث فقالوا

- مثلاً -: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون مستدلين بقول عمر

﵁: " اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة "،

وبفعل عائشة ﵂ حيث كانت تلي يتيماً اسمه عبد

الرحمن بن القاسم فتخرج عنه وعن أخيه زكاة مالهما.

وكذلك استدلوا بهذا الدليل - أعني قول الصحابي - على عدم

وجوب الزكاة في الحلي؛ حيث إن ابن عمر كان لا يخرج على حلي

بناته وجواريه الزكاة.

كذلك استدلوا به على أن سجود التلاوة سُنَّة؛ حيث إن عمر بن

الخطاب ﵁ قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة

فنزل وسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الأخرى

فاستعد الناس للسجود فقال: على رسلكم، إن اللَّه لم يكتبها علينا

إلا أن نشاء فلم يسجد.

كذلك استدلوا به على إثبات أحكام شرعية كثيرة.

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن قول الصحابي

ليس بحُجَّة - فلم يجعلوا قول الصحابي أو مذهبه أو فعله من الأدلة

المعتبرة.

فلم يوجبوا الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنهم لم يأخذوا بما

ورد عن عمر، ولا بما ورد عن عائشة، وقالوا: إن الزكاة عبادة

يشترط فيها التكليف.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 986 (SanadKitab #21529, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.